تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة » الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق في مجال الزواج والطلاق في الأردن

الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق في مجال الزواج والطلاق في الأردن

    تعتبر الأحكام المتعلقة بالاختصاص الدولي والقوانين الواجب تطبيقها في مجال الزواج والطلاق في الأردن جوانب حيوية للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدالة النظام القانوني. يسهم تنظيم هذه القوانين في تسهيل الوصول إلى العدالة، ويوفر استقرارًا قانونيًا في المجتمع، مما يعكس أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية والاجتماعية. تعتبر هذه المعايير ضرورية في التعامل مع النزاعات المعقدة، خاصة في حالات الزواج والطلاق التي تشمل أطرافًا دولية.

    أهمية الاختصاص الدولي والقانون واجب التطبيق في المحاكم الأردنية :

    في ظل العولمة والتفاعل الدولي، تبرز أهمية الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق كعوامل رئيسية تحدد كيفية تعامل المحاكم الأردنية مع النزاعات التي تشمل عناصر دولية .

    فالاختصاص الدولي هو القدرة القانونية للمحاكم على النظر في القضايا التي تحتوي على عناصر دولية. يظهر هذا عند عرض نزاع على المحاكم الأردنية، مثل وجود جنسية طرف أجنبي أو أن مكان إبرام العقد أو تنفيذه خارج الدولة الأردنية .

    الأحوال التي تختص فيها المحاكم الشرعية وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية الاردني رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016م :

    المادة 184:

     تختص المحاكم الشرعية بنظر:

    أ – الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه، وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة.

    ب-  الدعاوى التي ترفع  على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في الحالات التالية :

    1- اذا كان له موطن مختار في المملكة .

    2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو متعلقة  بعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجب تنفيذه في المملكة.

    3- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة.

    4-  إذا كان المدعي مقيماً في المملكة.

    القوانين الواجب التطبيق

    المادة 185:

    أ: تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الاردنيين وعلى غير الأردنيين ، ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق احكام هذا القانون . وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانون بلد آخر  ان يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول وذلك خلال ثلاثين يوما  من تاريخ طلبه.

    ب : لا يقبل التمسك بتطبيق قانون بلد آخر بعد الإجابة على الدعوى.

    أهلية الأشخاص :المادة 186

    يسري على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

    المادة  187 :

    أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

    ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل  إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه  الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.

    الآثار المترتبة على عقد الزواج     

    المادة 188

    أ: يسري  قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج  بما في ذلك الأثر المالي.

    ب:  يسري على الطلاق  قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق .ويسري على تطليق وتفريق قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت  رفع الدعوى

    المادة ١٨٩

    في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 187 و188 من هذا القانون اذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.

    الالتزام بالنفقات

    المادة 190

    يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها

    الولاية والوصاية

    المادة 191

    يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامه وغيرها  من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.

    الميراث والوصية

    المادة 192

    يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

    مجهولو الجنسية وتعدد الجنسيات

    المادة 193

    القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع.

    القانون الأجنبي

    المادة 194

    إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو واجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.

    عدم جواز تطبيق الأحكام الأجنبية

    المادة 195

    لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة.

    المادة 196

    أ :  تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في احكامها او قراراتها من اخطاء ماديه بحته كتابيه كانت ام حسابيه وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعه ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخه الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

    ب : يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض او القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.

    المادة 197

    إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي اصدرته  تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    خاتمة

    تعتبر قواعد الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق من العوامل الأساسية التي تضمن العدالة وحماية حقوق الأفراد في المملكة الأردنية، مما يعزز ثقة الأفراد في النظام القضائي الأردني.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *