تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة » شروط إقامة الدعوى الشرعية الصحيحة-د:

شروط إقامة الدعوى الشرعية الصحيحة-د:

    ٦١ : مطالبة بدين على التركة:
    توضيح طبيعة الدين ومقداره وأن تكون التركة تحت يد مأمور التركات.

    ٦٢ : مطالبة بمهر مؤجل / معجل كدين على التركة:
    الوفاة والذمة مشغولة بكامل المهر أو جزء منه.

    ٦٣ : مطالبة بوديعة على تركه:

    توضيح مقدار الوديعة إن كان مالًا أو عينًا وأن الوديعة ما زالت ذمة المتوفى مشغولة بها ورفض الورثة تسليمها دون سبب.

    ٦٤ : فسخ عقد هبة لحصوله في مرض الموت:

    مرض الموت يعجز فيه المريض عن القيام بأعماله المعتادة ويصبح عاجزًا عن القيام بأعماله خارج داره وطيلة فترة مرضه كان طريح الفراش ومات على تلك الحال وأنه وأثناء مرضه قام بإجراء عقد هبة لأرض مثلًا.

    ٦٥ : إثبات وصية بمبلغ من المال:
    أن يوصي في حدود الثلث قبل وفاته وإصراره على الوصية وأن يكون حال الوصية أهلًا للتبرع وبالحالة المعتبرة شرعًا بالغًا عاقلًا رشيدًا ولا يوجد على تركته دين مستغرق.

    ٦٦ : ابطال وصية:
    كالجنون مثلًا.

    ٦٧ : محاسبة وصي / ولي:
    كاختلال عقود الإدارة.

    ٦٨ : عزل وصي / ولي:
    المادة ٢٢٣ قانون الأحوال الشخصية الأردني ولي الصغير هو أبوه ثم جده وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبه المحكم.
    المادة ٢٢٤ أ – يشترط أن يكون عاقلًا راشدًا أمينًا على القيام بمقتضيات الولاية.
    ب – لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
    المادة ٢٢٥ – أ – إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر على أن.
    ب – يسترد الولي الولاية على أمواله بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.

    ٦٩ : زيادة حكر:
    كالتحكير على أرض بأجرة سنوية وأنه طرأ تحسين على الأرض ذاتها وطلب زيادة الحكر وامتنع المستأجر دون سبب أو مبرر قانوني.

    ٧٠ : ابطال حجة وقف ذري:
    كأن يكون مصابًا بمرض عقلي أفقده هذا المرض معرفة النافع من الضار وأنه لم يكن بالحالة المعتبرة شرعًا كفقدان الذاكرة وتلف في الدماغ والمرض العقلي.

    ٧١ : دعوى الدية:

    توضيح العضو أو الأعضاء من الجسم التي تضررت نتيجة الحادث سواء كان عمدًا أم خطأ من تشوه أو تعطيل أو أرش عن الجراحات التي لحقت بالعضو وأنه طلب ديتها وامتنع المتسبب دون وجه حق.

    ٧٢ : طلب حجر للجنون:

    تحديد المرض وأنه أفقده أهليته فلا يعي ما يقول ولا يدرك كنه تصرفاته ولا يستطيع إدارة شؤونه بنفسه والتصرف بأمواله.

    ٧٣ : طلب حجر للسفه:
    يصرف أمواله في غير موضعها ويبذر في غير مصارفها ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافًا لما يقتضيه الشرع والعقل ويتبع الهوى في صرف أمواله ويترك ما يدل عليه العقل كلعب القمار مثلًا وهذا يؤدي به إلى ضرر فاحش.

    إليك ترتيب الجمل والأرقام كما طلبت:

    ٧٤ : فك حجر للسفه:
    انه اصبح رشيدا غير مبذر ويحافظ على ماله ويتجنب الاسراف والتبذير ولا ينفق ماله إلا بالوجه الشرغي وعلى مقتضى العقل والشرع وهو بنفسه من يقدم الدعوى.

    ٧٥ : طلب فك الحجر للغفلة:
    *اكتساب الصلاح وذهاب الغفله في الأخذ والعطاء وانه أصبح واعي راشد يتحنب الغفله ويحافظ على امواله ويصرفها بمقتضى العقل والشرع.

    ٧٦ : طلب اكساء حكم اجنبي:
    حكم اجنبي مكتسب الدرجه القطعية وصادر وفق أحكام الشريعه الإسلاميه او الدستور أو النظام العام والآداب العامه وان يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم.

    ٧٧ : تعويض عن طلاق تعسفي:

    توضيح نوع الطلاق مثلا ان كان رجعيا يوضح كيفية انتهاء العدة وتاريخ انتهائها وان الطلاق بالوصف المذكور كان تعسفيا وبدون سبب معقول.

    ٧٨ : اثبات مفقود:

    توضيح الجهة التي غادر اليها منذ اكثر من اربع سنوات وانقطاع اخباره ولا يعلم له مكان اقامة ولا تعلم حياته من مماته ويغلب على الظن موته (كزلزال او غاره جويه او كوارث طبيعيه او حالات اضطراب الأمن وحدوث الفوضى او ما شابه ذلك) تقام من الزوجه وقد تقام من قبل احد الورثة على فرض وفاته مع بيان صلته به.

    ٧٩ : ابطال قسائم عقد الزواج:

    كأن يتبين بعد العقد بانهما من اتباع طائفة الصابئه المندائيه في بلدهم الأصلي في العراق لوجود محكمة مختصة تنظم الاحوال الشخصية لاتباعها في العراق ولم يخبرا بذلك فضيلة القاضي.

    ٨٠ : لوائح طعن امام المحكمة العليا الشرعيه:
    بعد الحصول على اذن بالطعن لدى المحكمة العليل الشرعية الموقره بواسطة فضيلة رئيس محكمة الاستئناف: كأن يكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف مخالف للواقع والقانون ومستوجب للفسخ فيقدم الطعن ضمن المدة القانونيه على ان تكون اسباب الطعن واضحه وفي بنود مستقلة ومرقمه وعلى الطاعن ان يبين طلباته وان تكون اسباب الطعن متوافقه مع ما ورد من اسباب الطعن أمام المحكمة الشرعية.

    الماده ١٥٨ من قانون اصول المحاكمات الشرعيه:
    أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله.
    ب- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
    ج- اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا وحاز قوة القضية المقضية سواء أدفع بهذا ام لم يدفع.
    د- اذا لم يبنى الحكم على اساس قانوني بحيث لا تسمح اسبابه للمحكمة العليا الشرعيه بأن تمارس رقايتها.
    ذ- اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *