تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة » الشروط الواجب توافرها في الدعوى الشرعية الصحيحة-أ:

الشروط الواجب توافرها في الدعوى الشرعية الصحيحة-أ:

    نفقة زوجه:

    عقد شرعي صحيح.

    امتناع الزوج عن الإنفاق دون وجه حق وبلا مبرر شرعي أو قانوني.

    ٢. زيادة نفقة الزوجه:

    عقد شرعي صحيح.

    حكم بنفقة سابقة.

    عدم كفاية النفقة مع تحسن وضعه وقدرته على زيادتها.

    أن يكون طلب الزيادة على النفقة بعد سنة من تاريخ حكم النفقة.

    ٣. تخفيض نفقة الزوجه:

    عقد شرعي صحيح.

    حكم نفقة سابق.

    مضى عليها ما يزيد عن السنة.

    عدم القدرة على دفع النفقة حسب الحال.

    ٤. نفقة العدة:

    وثيقة طلاق رجعي.

    الامتناع عن دفع النفقة دون وجه حق رغم يساره.

    ٥. قطع نفقة زوجه للطلاق:

    انقضاء العدة سواء بالحيض أم بوضع الحمل وعدم إرجاعها إلى عصمته وعقد نكاحه.

    ٦. قطع نفقة الزوجه لتولي الإنفاق:

    وجود حكم نفقة سابق.

    الصلح والإنفاق المباشر على الزوجة من ماله الخاص.

    ٧. قطع نفقة زوجه للنشوز:

    حكم نفقة سابق.

    خروج الزوجة من بيت الزوجية دون سبب أو مسوغ شرعي أو قانوني، ودون إذن زوجها ورفضها العودة.

    ٨. قطع نفقة زوجه للاحتراف والعمل:

    حصول الزوجة على حكم سابق بالنفقة.

    عدم مشروعية العمل وعدم موافقة الزوج ورفضها دون مبرر شرعي أو قانوني بعد أن هيأ مسكناً شرعياً وأنذرها بموجب إخطار الإنذار العدلي.

    ٩. نفقة صغير أو صغار:

    وجود الصغير أو الصغار تحت يدها وليس لديهم مال ولا ملك.

    امتناع الأب عن الدفع دون مسوغ شرعي أو قانوني رغم يساره.

    ١٠. زيادة نفقة صغير أو صغار:

    حكم سابق بالنفقة.

    مضي سنة على حكم النفقة وعدم كفايتها ويسار الأب.

    ١١. قطع نفقة صغير:

    حكم سابق بالنفقة.

    الإنفاق المباشر عليهم كونهم في حضانته وتحت يده.

    ١٢. تحويل نفقة صغير إلى الجد لإعسار الأب:

    حكم نفقة سابق.

    عدم القدرة على التحصيل نظراً لإعسار الأب ولا يوجد للأب ما يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه.

    يسار وقدرة الجد.

    ١٣. تحويل نفقة صغير إلى الجد لوفاة الأب:

    شهادة وفاة.

    حكم نفقة ويسار الجد.

    ١٤. قطع نفقة بنت:

    حكم نفقة سابق.

    العمل أو الزواج.

    ١٥. قطع نفقة ابن لتكسبه:

    حكم سابق بالنفقة.

    وصوله إلى عمر يتكسب فيه أمثاله ويعمل الآن.

    ١٦. نفقة تعليم صغار:

    الحضانة بيد الأم وعدم وجود مال أو ملك للصغير.

    ذو أهلية للتعلم وناجح في الدراسة.

    امتناع الأب عن الدفع بدون سبب رغم يساره.

    ١٧. نفقة تعليم ابن/بنت:

    الابن على مقاعد الدراسة وذو أهلية للتعلم وناجح في الدراسة.

    عجزه عن الدفع لعدم وجود مال أو ملك ونفقة التعليم واجبة على والده.

    امتناع الأب رغم يساره دون سبب.

    ١٨. أجرة حضانة:

    طلاق سواء رجعي أو بائن.

    ليس للصغار مال ولا ملك.

    امتناع الأب دون سبب شرعي أو قانوني.

    ١٩. أجرة مسكن:

    طلاق سواء رجعي أم بائن.

    عدم تهيئة مسكن من قبل الأب لتمسك الصغار فيه وعدم ملكهم مسكناً.

    ٢٠. ضم من قبل الأم:

    في حضانة والدهم وممتنع عن تسليمهم لوالدتهم دون سبب شرعي أو قانوني.

    سلامة الأم من الأمراض المعدية الخطيرة وعاقلة وقادرة على تربيتهم.

    ٢١. دعوى ضم مقدمة من غير الأم:

    الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم ينتقل الحق إلى الأقرب أهلية حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني.

    (المادة ١٧٠ من قانون الأحوال الشخصية الأردني) الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناءً على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر اهلية.

    (الماده ١٧١)
    أ : يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلا سليما من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتدا.

    (ب) مع مراعاة ما جاء في فقره أ من هذه الماده يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.
    (ج) يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.
    المادة( ١٧٢)
    يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:

    (أ) إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

    (ب) إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أوردته أو إصابته بمرض معد خطير.
    المادة ١٧٣
    أ : تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

    ب يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
    ج تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا مرض لا يستغنى بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتضي مصلحته خلاف ذلك.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *