تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة » علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية

علم الفقه والقواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية

    .مادة 1): الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

    .مادة 2): الأمور بمقاصدها

    مادة 3): العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    مادة 4): اليقين لا يزول بالشك.

    مادة 5): الأصل بقاء ما كان على ما كان.

    مادة 6): القديم يترك على قدمه.

    مادة 7): الضرر لا يكون قديما.

    مادة 8): الأصل براءة الذمة.

    مادة 9): الأصل في الصفات العارضة العدم.

    مادة 10): ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

    مادة 11): الأصل بإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

    مادة 12): الأصل في الكلام الحقيقة.

    مادة 13): لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.

    مادة 14): لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

    مادة 15): ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

    مادة 16): الاجتهاد لا ينقض بمثله.

    مادة 17): المشقة تجلب التيسير.

    مادة 18): الأمر إذا ضاق اتسع.

    مادة 19): لا ضرر ولا ضرار.

    مادة 20): الضرر يزال.

    مادة 21): الضرورات تبيح المحظورات.

    مادة 22): الضرورات تقدر بقدرها.

    مادة 23): ما جاز لعذر بطل بزواله.

    مادة 24): إذا زال المانع عاد الممنوع.

    مادة 25): الضرر لا يزال بمثله.

    مادة 26): يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.

    مادة 27): الضرر الأشد يزال بالضرر الاخف.

    مادة 28): إذا تعارض مفسدتان  روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

    مادة 29): يختار أهون الشرين.

    مادة 30): درء المفاسد أولى من جلب المنافع.

    مادة 31): الضرر يدفع بقدر الإمكان.

    مادة 32): الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.

    مادة 33): الاضطرار لا يبطل حق الغير.

    مادة 34): ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

    مادة 35): ما حرم فعله حرم طلبه.

    مادة 36): العادة محكمة.

    مادة 37): استعمال الناس حجة يجب العمل بها.

    مادة 38): الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

    مادة 39): لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

    مادة 40): الحقيقة تدرك بدلالة العادة.

    مادة 41): إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت.

    مادة 42): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

    مادة 43): المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

    مادة 44): المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

    مادة 45): التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

    مادة 46): إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.

    مادة 47): التابع تابع.

    مادة 48): التابع لا يفرد بالحكم.

    مادة 49): من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

    مادة 50): إذا سقط الأصل سقط الفرع.

    مادة 51): الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.

    مادة 52): إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.

    مادة 53): إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.

    مادة 54): يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

    مادة 55): يفتقر في البقاء ما لا يفتقر في الابتداء.

    مادة 56): البقاء أسهل من الابتداء.

    مادة 57): لا يتم التبرع إلا بقبض.

    مادة 58): التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

    مادة 59): الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

    مادة 60): إعمال الكلام أولى من إهماله.

    مادة 61): إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

    مادة 62): إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

    مادة 63): ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

    مادة 64): المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

    مادة 65): الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

    مادة 66): السؤال معاد في الجواب.

    مادة 67): لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.

    مادة 68): دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

    مادة 69): الكتاب كالخطاب.

    مادة 70): الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.

    مادة 71): يقبل قول المترجم مطلقاً.

    مادة 72): لا عبرة بالظن البين خطؤه.

    مادة 73): لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.

    مادة 74): لا عبرة للتوهم.

    مادة 75): الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

    مادة 76): البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.

    مادة 77): البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

    مادة 78): البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.

    مادة 79): المرء مؤاخذ بإقراره.

    مادة 80): لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.

    مادة 81): قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

    مادة 82): المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.

    مادة 83): يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.

    مادة 84): المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.

    مادة 85): الخراج بالضمان.

    مادة 86): الأجر والضمان لا يجتمعان.

    مادة 87): الغرم بالغنم

    مادة 88): النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.

    مادة 89): يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.

    مادة 90): إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

    مادة 91): الجواز الشرعي ينافي الضمان.

    مادة 92): المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

    مادة 93): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

    مادة 94): جناية العجماء جبار.

    مادة 95): الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.

    مادة 96): لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.

    مادة 97): لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

    مادة 98): تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.

    مادة 99): من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

    مادة 100): من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *