.مادة 1): الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
.مادة 2): الأمور بمقاصدها
مادة 3): العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
مادة 4): اليقين لا يزول بالشك.
مادة 5): الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مادة 6): القديم يترك على قدمه.
مادة 7): الضرر لا يكون قديما.
مادة 8): الأصل براءة الذمة.
مادة 9): الأصل في الصفات العارضة العدم.
مادة 10): ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
مادة 11): الأصل بإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
مادة 12): الأصل في الكلام الحقيقة.
مادة 13): لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
مادة 14): لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
مادة 15): ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
مادة 16): الاجتهاد لا ينقض بمثله.
مادة 17): المشقة تجلب التيسير.
مادة 18): الأمر إذا ضاق اتسع.
مادة 19): لا ضرر ولا ضرار.
مادة 20): الضرر يزال.
مادة 21): الضرورات تبيح المحظورات.
مادة 22): الضرورات تقدر بقدرها.
مادة 23): ما جاز لعذر بطل بزواله.
مادة 24): إذا زال المانع عاد الممنوع.
مادة 25): الضرر لا يزال بمثله.
مادة 26): يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
مادة 27): الضرر الأشد يزال بالضرر الاخف.
مادة 28): إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
مادة 29): يختار أهون الشرين.
مادة 30): درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
مادة 31): الضرر يدفع بقدر الإمكان.
مادة 32): الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.
مادة 33): الاضطرار لا يبطل حق الغير.
مادة 34): ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
مادة 35): ما حرم فعله حرم طلبه.
مادة 36): العادة محكمة.
مادة 37): استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
مادة 38): الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
مادة 39): لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
مادة 40): الحقيقة تدرك بدلالة العادة.
مادة 41): إنما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت.
مادة 42): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
مادة 43): المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
مادة 44): المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
مادة 45): التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
مادة 46): إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
مادة 47): التابع تابع.
مادة 48): التابع لا يفرد بالحكم.
مادة 49): من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.
مادة 50): إذا سقط الأصل سقط الفرع.
مادة 51): الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
مادة 52): إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
مادة 53): إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
مادة 54): يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
مادة 55): يفتقر في البقاء ما لا يفتقر في الابتداء.
مادة 56): البقاء أسهل من الابتداء.
مادة 57): لا يتم التبرع إلا بقبض.
مادة 58): التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
مادة 59): الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
مادة 60): إعمال الكلام أولى من إهماله.
مادة 61): إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
مادة 62): إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
مادة 63): ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
مادة 64): المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
مادة 65): الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
مادة 66): السؤال معاد في الجواب.
مادة 67): لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
مادة 68): دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
مادة 69): الكتاب كالخطاب.
مادة 70): الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
مادة 71): يقبل قول المترجم مطلقاً.
مادة 72): لا عبرة بالظن البين خطؤه.
مادة 73): لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
مادة 74): لا عبرة للتوهم.
مادة 75): الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
مادة 76): البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
مادة 77): البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
مادة 78): البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
مادة 79): المرء مؤاخذ بإقراره.
مادة 80): لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.
مادة 81): قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
مادة 82): المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
مادة 83): يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
مادة 84): المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة.
مادة 85): الخراج بالضمان.
مادة 86): الأجر والضمان لا يجتمعان.
مادة 87): الغرم بالغنم
مادة 88): النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
مادة 89): يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.
مادة 90): إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
مادة 91): الجواز الشرعي ينافي الضمان.
مادة 92): المباشر ضامن وإن لم يتعمد.
مادة 93): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
مادة 94): جناية العجماء جبار.
مادة 95): الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
مادة 96): لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
مادة 97): لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
مادة 98): تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات.
مادة 99): من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
مادة 100): من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.