تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » المدونة » شروط إقامة الدعوى الشرعية الصحيحة-ج:

شروط إقامة الدعوى الشرعية الصحيحة-ج:

    ٤١ : فسخ عقد زواج لإباء الزوج الدخول للإسلام بعد إسلام الزوجة:
    اعتناق الإسلام من قبل الزوجة ورفض زوجها الدخول للإسلام وبقائه على ديانته.

    ٤٢ : فسخ عقد النكاح للردة:

    ارتداد الزوج عن الدين الإسلامي بلفظ الكفر قاصدًا الخروج من الدين وإصراره على ذلك ويرفض العودة عن ردته.

    ٤٣ : طلب فسخ عقد زواج للفقد:

    فقدان الزوج ولا تعرف حياته من مماته أو فيما إذا سافر إلى بلاد حصلت بها كوارث طبيعية كزلزال أو براكين أو نحو ذلك وأنها تضررت نتيجة بعده عنها.

    ٤٤ : فسخ عقد زواج للشرط:

    عدم وفاء الزوج بالشرط المسجل في عقد الزواج وهو نافع للزوجة ولا ينافي مقاصد الزواج ويتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق غيرها.

    ٤٥ : فسخ عقد النكاح لصغر سن الزوجة:

    لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حامل أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

    ٤٦ : فسخ عقد النكاح للرضاع المحرم:
    الرضاعة قبل أن يبلغ العامين ما يزيد عن خمس رضعات متفرقات ترك الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها وعليه صار محرما للزوجة بسبب الرضاع.

    ٤٧ : طلب فسخ عقد زواج لوقوعه والزوجة في عصمة الغير أو ما زالت في العدة:
    الزواج وما زالت في عصمة زوجها الأول أو العدة من طلاق رجعي أو الزواج وما زالت في عدة الوفاة.

    ٤٨ : طلب فسخ عقد زواج للتحليل:
    الاتفاق بقصد التحليل وعدم الدخول الحقيقي أو الخلوة الشرعية.

    ٤٩ : فسخ عقد الزواج للعان:
    أن يشاهد الزوج رجلًا يزني بزوجته (كالمرود في المكحلة) وكان برضاها غير مكرهة ولا مجبرة وكانت بالحالة المعتبرة شرعًا وأنها مسلمة بالغة عاقلة حرة عفيفة لم يسبق لها الزنا ولم يسبق أنها زنت في حياتها ولم يطأها أحد وطا حرامًا بشبهة ولا مرة وأنها من أهل الشهادة ولا يوجد أربعة شهود.

    ٥٠ : طلب فسخ عقد للجمع بين امرأتين يحرم الجمع بينهما:
    كأن تكون عمتها أو خالتها.

    ٥١ : فسخ عقد زواج لوقوعه بلا شهود:
    كان لا يكون أحدهما حائزًا للأوصاف المعتبرة شرعًا (صغير أو مجنون أو غير مسلم لكون الزوجين مسلمين).

    ٥٢ : طلب فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة:

    كاشتراط المدعية قبل العقد أن يكون كفؤًا لها بالتدين والمال أو أن الزوج اصطنع ما يوهم أنه كفؤ حين العقد.

    ٥٣ : إذا وطأ الزوج ابنة الزوجة أو اغتصبها يفرق بينه وبين زوجته لأنه بفعل ذلك حرمت عليه زوجته على التأبيد.

    ٥٤ : طلب ابطال عقد زواج لفساد النكاح لوقوعه بعد الطلاق البائن بينونة كبرى:
    بأن يتزوجا بعد الطلاق البائن بينونة كبرى دون أن تتزوج بآخر زواج صحيحًا.

    ٥٥ : طلب فسخ عقد زواج للاكراه:
    أن تكون مكرهة على الزواج من قبل وليها بالتهديد وخوفًا على نفسها من تنفيذ التهديد وافقت وعدم تمكينها من نفسها ليتم الدخول بها ولا يوجد حمل في أحشائها.

    ٥٦ : دعوى إثبات طلاق:
    أن يطلقها مكلفًا مختارًا واعيًا غير مكره ولا مدهوشًا قاصدًا الطلاق ولم يكن أحد من الشهود أو بوجود الشهود وعدم إرجاعها لعصمته وأنها ما زالت في العدة وهي من ذوات الحيض وليست حاملًا وأن الزوج يرفض توثيق الطلاق أو أنه حصل على فتوى بهذا الطلاق.

    ٥٧ : طلب طاعة:
    أن تترك الزوجة بيت الزوجية المهيأ للسكن الذي تستطيع القيام فيه بمصالحها الدينية والدنيوية وتأمن فيه على نفسها بدون إذن أو سبب شرعي أو قانوني وأنها أخذت كامل مهرها ولا يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.

    ٥٨ : إثبات زواج:

    الزوجان وقت العقد حائزان على شروط الأهلية عاقلين تجاوزا سن الثامنة عشر خاليين من الموانع الشرعية والقانونية وجرى العقد بإيجاب وقبول شرعيين ومهر مسمى وشاهدين ولم يوثق العقد (ذكر أسباب عدم التوثيق) وأن الزوجية ما زالت قائمة.

    ٥٩ : إثبات نسب أو نفي نسب.

    ٦٠ : تصحيح إرث:
    كأن يتم إغفال وارث أو إخراج وارث للحجب أو الولادة.

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *